المادة 75 تاريخ بدء العمل: 31/07/2019 تعديل المادة 46 من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2018)
تعدل المادة 46 من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2018) بحيث تصبح كما يلي:
"خلافاً لأي نص آخر، لا يجوز نقل الاعتمادات المخصصة لرواتب الموظفين الدائمين والمؤقتين ورواتب المتعاقدين وأجور الأجراء والمتعاملين والمستشارين وتعويضات النقل المؤقت والتعويضات المختلفة لزيادة الاعتمادات العائدة للمكافآت والتعويضات عن الأعمال الإضافية في الإدارات والمؤسسات العامة على إختلاف أنواعها، غير أنه يجوز النقل في ما بين المكافآت والتعويضات عن الأعمال الإضافية".