المادة 73 تاريخ بدء العمل: 31/07/2019 إجازة فتح اعتمادات وتحويل الوفر الإضافي لدى الإدارات ذات الموازنات الملحقة
يعتبر الوفر الحاصل في كل موازنة ملحقة بعد إقفال حساباتها السنوية، إيرادأ للموازنة العامة.
يحول الوفر بموجب أمر دفع يصدره المحتسب المركزي للموازنة الملحقة لصالح الخزينة.