المادة 72 تاريخ بدء العمل: 31/07/2019 تحديد سقف المبالغ المدفوعة للقضاة لقاء خدماتهم في الإدارات العامة
يحدد سقف مجموع المبالغ الشهرية التي تدفع للقضاة كبدلات أتعاب عن الخدمات التي يقدمونها للإدارات والمؤسسات العامة كاستشارات وما شابه بحسب القوانين المرعية الإجراء بثلاثة أضعاف الحد الأدنى للأجور كحد أقصى.