المادة 4 تاريخ بدء العمل: 09/07/2019 يحدد قاضي تنفيذ العقوبة البديلة عن العقوبة آلية تنفيذها لناحية توزيع ساعات العمل بقرار يتخذه بعد استطلاع رأي الجهة المنصوص عليها في المادة الأولى وبما يؤمن مصلحة المحكوم عليه.
يحدد قاضي تنفيذ العقوبة البديلة عن العقوبة آلية تنفيذها لناحية توزيع ساعات العمل بقرار يتخذه بعد استطلاع رأي الجهة المنصوص عليها في المادة الأولى وبما يؤمن مصلحة المحكوم عليه.
هاتف: 01/492934
فاكس: 01/493145
cij@ul.edu.lb
انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.