المادة 111 تاريخ بدء العمل: 10/10/2018 التعدي على سلامة النظام:
يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من ثلاثة ملايين الى مئتي مليون ليرة لبنانية او بإحدى هاتين العقوبتين كل من اقدم، بنية الغش وبأي وسيلة على اعاقة عمل نظام معلوماتي او على افساده.