المادة 31 تاريخ بدء العمل: 10/10/2018 على كل من يمارس التجارة الالكترونية ان يؤمن للاشخاص الذين يتعامل معهم ولوجاً سهلاً ومباشراً ودائماً الى المعلومات الآتية:
1 - اسمه وشهرته ومحل اقامته، اذا كان هذا الشخص طبيعياً.
2 - اسمه واسم ممثله القانوني ومركزه وعنوانه التجاري، اذا كان شخصاً معنوياً.
3 - العنوان المفصل لمحل اقامة الشخص وعنوان بريده الالكترونية وعنوان الموقع الالكتروني المستعمل وارقام الهاتف او اية وسيلة اتصال اخرى.
4 - رقم ومكان تسجيله في السجل التجاري ولدى الدائرة الضريبية المختصة.
5 - صفته المهنية والاشارة الى القواعد المهنية المطبقة عليه، اذا كان عضواً في مهنة منظمة او نقابة.
6 - بياناً تفصيلياً بالثمن او البدل مبيناً جميع الضرائب والرسوم والنفقات الاضافية المستحقة.