المادة 3 (عدلت بموجب 270 /2014)
تاريخ بدء العمل : 15/04/2014
تتألف موارد الصندوق من:
1- طابع يدعى طابع المختار بقيمة 1000 ل.ل. (ألف ليرة لبنانية)، وعلى كل مختار أن يلصق الطابع على جميع المعاملات والافادات والمصادقات الصادرة عنه.
تتم طباعة الطابع بإشراف وزارة المالية وفق الأصول المتبعة لاصدار الطوابع ولصالح إدارة الصندوق.
2 - المساعدات والهبات والمنح التي يقرر مجلس إدارة الصندوق قبولها بعد موافقة وزير الداخلية والبلديات.
3 - مساهمات وزارة الداخلية والبلديات.
النص السابق للمادة
تاريخ بدء العمل : 05/01/2001 تاريخ انتهاء النفاذ : 15/04/2014
تتألف موارد الصندوق من:
1 طابع يدعى طابع المختار بقيمة /250/ مايتين وخمسين ليرة لبنانية, وعلى كل مختار ان يلصق الطابع على جميع المعاملات والافادات والتقارير الصادرة عنه.
2 المساعدات والهبات والمنح التي يقرر مجلس ادارة الصندوق قبولها بعد موافقة وزير الداخلية والبلديات.