المادة 9 (عدلت بموجب 283 /1993)
تاريخ بدء العمل : 30/12/1993
للمصرف ان يصدر سندات دين بجميع العملات ويجاز للحكومة ان تكفل سندات الدين هذه بالعملات كافة وذلك وفقا لما يأتي:
أ- يحدد سقف مبالغ هذه السندات المكفولة من الدولة بما يعادل ثلاثماية مليار ليرة.
ب- يجب ان لا تقل مدة استحقاق اي من السندات المصدرة عن سنتين من تاريخ اصدارها.
ج- يجب ان تسدد كامل هذه السندات المصدرة نهائيا في موعد لا يتعدى خمس عشرة سنة من تاريخ اصدارها.
د- تحدد نسب الفوائد على هذه السندات وفقا للمعدلات الرائجة في السوق العالمية على ما يماثلها في الخارج. ويتم ذلك بقرار مشترك يصدر عن وزيري المالية والاسكان والتعاونيات.
ه- تخصص المبالغ الناتجة عن اصدار السندات المشار اليها اعلاه لتمويل تنفيذ المشاريع المبينة في المادة الثانية الجديدة من هذا القانون.
النص السابق للمادة
تاريخ بدء العمل : 15/01/1977 تاريخ انتهاء النفاذ : 30/12/1993
يمكن ان تبلغ قيمة سندات الدين التي يصدرها المصرف ستة اضعاف رأسماله ضمن شروط تحدد في نظامه الاساسي. يجاز للحكومة ان تكفل سندات الدين بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء لغاية مائة مليون ليرة لبنانية.