المادة 7 (عدلت بموجب 283 /1993)
تاريخ بدء العمل : 30/12/1993
تعين الحكومة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, بناء على اقتراح وزيري المالية والاسكان, مفوضا للحكومة لدى المصرف يحضر جلسات مجلس الادارة وجمعيات المساهمين العمومية ويشترك في مداولاتهما دون ان يكون له حق التصويت.
- يضع مفوض الحكومة كل ستة اشهر على الاقل تقريرا عن اعمال المصرف يرفعه الى كل من وزير الاسكان والتعاونيات ووزير المالية مشفوعا بملاحظاته واقتراحاته.
- يتقاضى مفوض الحكومة تعويضا شهريا مقطوعا يحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري المالية والاسكان والتعاونيات ويصرف من موازنة وزارة الاسكان والتعاونيات. ولا يحق له ان يتقاضى اي تعويض مهما كان نوعه او اية مكافاة من موازنة المصرف.
النص السابق للمادة
تاريخ بدء العمل : 15/01/1977 تاريخ انتهاء النفاذ : 30/12/1993
مادة 7 - يقوم مدير عام الاسكان بدور مفوض الحكومة لدى المصرف ويحضر جلسات مجلس الادارة وجمعيات المساهمين العمومية ويشترك في- مداولاتهما دون ان يكون له حق التصويت . يسهر مفوض الحكومة على سلامة قرارات واعمال اجهزة المصرف من شتى النواحي. لا يتقاضى مفوض الحكومة اية اتعاب او تعويضات من المصرف انما يتقاضى تعويضا شهريا من الصندوق الخاص بالاسكان يحدده وزير الاسكان والتعاونيات بقرار يصدر عنه.