المادة 5 (عدلت بموجب 283 /1993)
تاريخ بدء العمل : 30/12/1993
للحكومة ان تمنح مصرف الاسكان عند الاقتضاء قروضا تحدد شروطها بقوانين.
- تعتبر القروض وسلفات الخزينة غير المسددة التي منحت لمصرف الاسكان قبل نفاذ هذا القانون جزءا من القروض المبينة اعلاه.
النص السابق للمادة
تاريخ بدء العمل : 15/01/1977 تاريخ انتهاء النفاذ : 30/12/1993
المادة 5 - يمكن للحكومة ان تقرض المصرف خلال السنوات الخمس الاولى التي تلي- تحرير كامل الرأسمال وبفوائد متدنية مبالغ لا تتجاوز رأسماله. تحدد شروط هذه القروض بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء.