المادة 4 (عدلت بموجب 283 /1993)
تاريخ بدء العمل : 30/12/1993
تساهم الدولة في راسمال المصرف بنسبة لا تتعدى العشرين في المئة منه وللمؤسسات العامة ان تساهم مع الدولة بهذه النسبة من الراسمال وفقا لاصول وشروط تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الماية والوزير المختص
- يجري تحقيق زيادة الراسمال اولا عن طريق اعادة تقييم الاصول والموجودات الثابتة ثم عن طريق الاكتتاب نقدا من قبل الدولة والقطاع الخاص كل بنسبة حصته
- يدخل في حساب حصة الدولة قيمة الحصة العائدة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتحدد عند الاقتضاء بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري المالية والعمل القواعد المتعلقة بتصفية حصة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في المصرف لحساب الدولة
- لا يجوز لاي مساهم ان يتملك بصورة مباشرة او بصورة غير مباشرة اكثر من 10% من راسمال المصرف ويعتبر زوج وزوجة المساهم وفروعه القاصرون بمثابة الشخص الواحد ويعد باطلا بطلانا مطلقا وبحكم غير الموجود حتى بين المتعاقدين كل عقد او عمل يخالف احكام هذه الفقرة
- تحدد الجمعية العمومية غير العادية للمساهمين التي ستقرر زيادة الراسمال لشروط الاكتتاب بالنسبة المتبقية من قيمة الزيادة المحفوظ بالاكتتاب بها للمساهمين من القطاع الخاص
- يجب تحرير كامل زيادة الراسمال عند الاكتتاب بالاسهم الممثلة لهذه الزيادة
- لا يعتد بمساهمة المصارف في راسمال المصرف وفي اية زيادة لهذا الراسمال عند احتساب النسبة المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة 153 من قانون النقد والتسليف
- تغطى عند الاقتضاء مساهمة الدولة في راسمال المصرف بموجب اعتماد خاص يرصد لهذا الغرض في الموازنة العامة او بسلفات خزينة
- تجرى زيادة راس المال او تخفيضه بالشروط التي تحدد بنظام المصرف الاساسي.
النص السابق للمادة
تاريخ بدء العمل : 15/01/1977 تاريخ انتهاء النفاذ : 30/12/1993
مادة 4 - تساهم الدولة بعشرين بالمائة من الرأسمال ويساهم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بثلاثين بالمائة منه. تؤخذ الاموال الواجبة لمساهمة الدولة من الصندوق الخاص بالاسكان. تحد شروط الاكتتاب بقية الرأسمال من قبل المؤسسين. واذا لم تغط بقية الرأسمال من قبل الاشخاص الذين فتح لهم باب الاكتتاب يتوجب على الدولة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ان يغطيا الاسهم غير المكتتب بها مهما بلغت هذه الاسهم شرط ان تبقى نسبة الاكتتاب فيما بينهما بواقع خمسين للدولة وثلاثة اخماس للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. يتم تحرير نصف الرأسمال على الاقل عند الاكتتاب ويجب ان يحرر كامل الرأسمال- قبل نهاية السنة الثانية التي تلي سنة تأسيس المصرف النهائي. مع مراعاة احكام قانون التجارة وقانون النقد والتسليف يجوز زيادة رأس المال او تخفيضه بالشروط التي ستحدد بنظام المصرف الاساسي.