المادة 3 (عدلت بموجب 283 /1993)
تاريخ بدء العمل : 30/12/1993
يزاد رأسمال مصرف الاسكان من خمسين مليون ليرة لبنانية الى خمسين مليار ليرة لبنانية.
النص السابق للمادة
تاريخ بدء العمل : 15/01/1977 تاريخ انتهاء النفاذ : 30/12/1993
المادة 3 - يحدد رأسمال المصرف بخمسين مليون ليرة لبنانية.