المادة 2 (عدلت بموجب 283 /1993)
تاريخ بدء العمل : 30/12/1993
يقوم المصرف بالمساهمة في تحقيق سياسة الدولة الاسكانية ولا سيما عن طريق:
1- قبول الودائع بجميع العملات ومهما كان اجلها, على ان تخضع هذه الودائع للانظمة والتعاميم الصادرة عن السلطات النقدية والمطبقة على المصارف العاملة في لبنان.
2- اقراض الافراد ولا سيما ذوي الدخل المحدود والمتوسط من اجل شراء او انشاء او ترميم او اكمال او توسيع او تحسين مساكنهم, وتمويل التعاونيات السكنية.
3- ادارة الاموال العامة والخاصة التي تخصص لتمويل عمليات الاقراض السكني لا سيما تلك التي تستفيد منها الفئات المحددة في قانون الاسكان على ان تراعى شروط المقرض في حال وجودها.
النص السابق للمادة
تاريخ بدء العمل : 15/01/1977 تاريخ انتهاء النفاذ : 30/12/1993
"مادة 2 - يقوم المصرف بشكل رئيسي: 1 - بقبول الودائع لمدة لا تقل عن سنتين. 2 - بتمويل مشاريع الاسكان من انشاء وترميم وتحسين المجموعات السكنية والمساكين. 3 - بادارة الاموال العامة والخاصة التي تخصص لتمويل مشاريع الاسكان, او عمليات الاقراض السكني ولا سيما تلك التي تستفيد منها الفئات المحددة في قانون الاسكان.