المادة 13 تاريخ بدء العمل: 15/01/1977
يضع مجلس ادارة المصرف ضمن الثلاثة اشهر التي تلي تعيين رئيسه مخطط عمل ينسجم مع سياسة الدولة الاسكانية ويحدد الخطوط الرئيسية للسياسة يدير عليها خلال مدة ولايته ويجب ان يتضمن هذا التخطيط بصورة خاصة بيانا كافيا بشان ما
سيقوم به المصرف من عمليات وما يضعه من اولويات وما يفرضه من شروط تمويل وما يتخذه من تدابير اخرى تكفل تحقيق الغاية التي انشىء من اجلها يصدق مخطط العمل بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري المالية والاسكان والتعاونيات.