المادة 12 تاريخ بدء العمل: 15/01/1977
يقوم بدور المؤسسين خمسة اشخاص يعينون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري المالية والاسكان والتعاونيات ويتوجب عليهم وضع مشروع النظام الاساسي بمهلة شهر من تاريخ تعيينهم.
يصدق النظام الاساسي بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.