المادة 10 (مادة ملغاة) (تشريع الالغاء 283 /1993)
النص قبل الالغاء
تاريخ بدء العمل : 15/01/1977
يقتطع بالاولية من ارباح المصرف التي يتقرر توزيعها اربعة بالمائة من قيمة الاسهم التي تعود لغير الدولة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وذلك لصالح هذه الاسهم ولا يدور هذا الحق من سنة لسنة.