المادة 2 تاريخ بدء العمل: 22/07/1992 مادة 2:
تتالف التقديمات المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا القانون من:
أ - التعويضات العائلية المعمول بها قبل صدور هذا القانون وعلى اساس الاحكام النافذة.
ب - المنح التعليمية.
تحدد شروط الخضوع والاستفادة من المنح التعليمية وقيمتها بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءعلى اقتراح وزير العمل المبني على موافقة مجلس ادارة الصندوق