المادة 1 تاريخ بدء العمل: 31/05/2000
رئاسة مجلس الوزراء
رقم المحضر: 81
رقم القرار: 7
من محضر جلسة مجلس الوزراء
المنعقدة في: مقره يوم الاربعاء
الواقع في 31/05/2000
الموضوع: تصديق قرار يرمي الى
ادراج اسم باخرة وشركتها المديرة وشركتها
المالكة والمدعو لنارت فيال على اللائحة
السوداء لمخالفتهم المبادىء العامة لمقاطعة
اسرائيل.
المستندات: المرسوم رقم 12562
تاريخ 19/04/1963 (تنظيم مكتب مقاطعة
اسرائيل).
كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة رقم
3520/أ.ت تاريخ 03/05/2000 ومرفقاته.
قرار المجلس :
اطلع المجلس على المستندات المذكورة
اعلاه,
وقد تبين منها ان وزارة الاقتصاد والتجارة
تفيد انه استنادا الى كتاب المكتب الرئيسي
لمقاطعة اسرائيل رقم 184/2000/ط تاريخ
09/03/2000 ان الباخرة البنمية
RESTORATION وشركتها المديرة
WORD OF LIFE CHURCH وشركتها
المالكة WORD OF LIFE INTERNATIONAL
والمدعو لنارت فيال قد خالفوا المبادىء
العامة لمقاطعة اسرائيل
لاسهامهم في نقل مهاجرين يهود من السويد
الى فلسطين المحتلة.
لذلك, وعملا باحكام المادة السادسة من
المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/04/1963,
فان وزارة الاقتصاد والتجارة تعرضت
الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة
التصديق على القرار المتعلق بادراج اسم
الباخرة والشركتين المذكورتين اعلاه
والمدعو لنارت فيال على اللائحة السوداء
على ان تنشر لائحة باسمائهم في الجريدة
الرسمية وفي ثلاث صحف محلية وفق الاصول.
بناء عليه,
ولدى المداولة,
قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة
الاقتصاد والتجارة المبين اعلاه.