المادة 1 تاريخ بدء العمل: 21/12/2000
في التعديل
ان شركة بويغ Bouyges المسجلة بتاريخ
16 اذار 1994 تحت رقم 948 (بالتسجيل)
في سجل الشركات المساهمة الاجنبية لدى
دائرة الشركات (فرع).
قد صرحت بتاريخ 13/12/2000 بموجب
كتاب مسجل لدينا بالرقم 1770/ت انها قررت
اقفال فرع الشركة في لبنان ومنح السيد الان
موزيه M. Alain Muzet كافة الصلاحيات مع
حق التفويض لتوقيع كافة الاجراءات لتنفيذ هذا
الاقفال وشطب تسجيل الفرع من وزارة
الاقتصاد والتجارة ومن السجل التجاري في
جبل لبنان (بعبدا).
واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر.