المادة 738 (عدلت بموجب 239 /1993)
تاريخ بدء العمل : 27/05/1993
من استولى دون مسوغ شرغي على عقار او قسم من عقار, بقصد السكن او الاشغال او الاستثمار او الاستعمال لاي غاية اخرى اخرى, يعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من مايتي الف الى مليون ليرة . تشدد العقوبة وفقا للمادة 257 في كل من الحالات التالية:
1- اذا رافق الفعل تهديد او عنف على الاشخاص او الاشياء.
2- اذا وقع الاستيلاء على بناء تشغله احدى ادارات الدولة او احدى الهيئات الادارية او احدى المؤسسات العامة او ذات المنفعة العامة.
3- اذا لم يبادر الفاعل الى ترك العقار واخلائه ضمن مهلة اسبوع من تاريخ تبلغه انذار خطيا او اذا استمر في وضع يده مدة تزيد عن الشهرين.
النص السابق للمادة (عدلت بموجب 112/1983)
تاريخ بدء العمل : 16/09/1983 تاريخ انتهاء النفاذ : 27/05/1993
من استولى دون مسوغ شرغي على عقار او قسم من عقار, بقصد السكن او الاشغال او الاستثمار او الاستعمال لاي غاية اخرى اخرى, يعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من الف الى خمسة آلاف ليرة. تشدد العقوبة وفقا للمادة 257 في كل من الحالات التالية:
1- اذا رافق الفعل تهديد او عنف على الاشخاص او الاشياء.
2- اذا وقع الاستيلاء على بناء تشغله احدى ادارات الدولة او احدى الهيئات الادارية او احدى المؤسسات العامة او ذات المنفعة العامة.
3- اذا لم يبادر الفاعل الى ترك العقار واخلائه ضمن مهلة اسبوع من تاريخ تبلغه انذار خطيا او اذا استمر في وضع يده مدة تزيد عن الشهرين.
النص السابق للمادة
تاريخ بدء العمل : 01/03/1943 تاريخ انتهاء النفاذ : 16/09/1983
يعاقب بالحبس حتى ستة اشهر من اقدم على غصب قسم من الطرقات العامة او الاملاك الاميرية او المشاعية.
Art. 738: Sera puni de l'emprisonnement jusqu'a six mois, quiconque aura usurpe sur la largeur des voies publiques ou sur la superficie des biems du domaine public ou des biens communaux.