> التشريعات النافذة > تحديد دقائق تطبيق أحكام المادة 41 من القانون رقم 144 تاريخ 1/7/2019 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019) بالنسبة لإجراء تسوية على التكاليف المتعلقة بالضرائب التي تحققها وتحصلها مديرية المالية العامة المقدمة أمام لجان الإعتراضات