ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 5 الصادر بتاريخ 31/01/77 (انشاء مجلس الانماء والاعمار) وتعديلاته,
بناء على القانون رقم 117 تاريخ 07/12/1991 (تعديل المرسوم الاشتراعي رقم 5/77),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/02/ 1992 و14/07/1992
يرسم ما يأتي: