وبما ان الحكومة احالت على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 10792 تاريخ 29/11/75 مشروع قانون معجل يرمي الى انشاء مصرف للاسكان,
وبما انه انقضى اكثر من اربعين يوما على طرح مشروع القانون المعجل المذكور على مجلس النواب دون ان يبته،
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور ولا سيما المادة 58 منه,
بناء على اقتراح وزير المالية ووزير الاسكان والتعاونيات,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/1/1977,
يرسم ما ياتي :